ففيه: التبرُّكُ بآثار الصالحين، ولباسهم.
وفيه جواز (?) تكفينِ المرأة في ثوب الرجل.
ع (?): واختُلف في صفة إشعارها إياه، فقيل: يُجعل لها مئزرًا، وهو قولُ ابنِ وهب.
وقيل: لا تُؤْزر، ولكن تُلَفُّ فيه، وهو قول ابن القاسم، وجماعة من العلماء.
قال ابن سيرين: المرأة تُشعر، ولا تُؤْزر.
قال ابن جريج: أشعرنها: الْفُفْنَها.
وقال النخعي: الحَقْو: فوقَ الذراع.
وقال ابنُ عُليَّة: الحَقْو: النطاق، سَبَنِيَّةٌ طويلةٌ يجمع فيه فخذاها (?)؛ تحصُّنًا لها، ثم يلف على عجزها (?)، واللَّه أعلم.
التاسع: قوله: "بميامنها، ومواضعِ الوضوء منها": الميامن: جمع مَيْمَنَة، وأمرُه بالبداية بالميامن على أصل الشرع في استحباب البداية بالميامن في الطهارة وغيرِها من العبادات؛ تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومواضع الوضوء منها" ليس فيه عندي (?) دليلٌ على وضوء