الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رأيتنَّ ذلكِ"، قيل: معناه: إن رأيتنَّ الغسلَ، وقيل: معناه: إن رأيتنَّ الزيادةَ في العدد (?)، وهذا (?) الثاني هو (?) المتبادَرُ إلى الفهم، وانبنى على ذلك الاختلافُ في حكم الغسل، فمن قال: معناه: إن رأيتن الغسلَ، قال: غسلُ الميت سنةٌ، ومن قال: معناه: إن رأيتن الزيادةَ على العدد، قال بوجوبه، وهذا -واللَّه أعلم- ينبني (?) على الخلاف في التقييد، والاستثناء، والشرط، إذا تعقب الجمل، هل يعود (?) إلى جميعها، إلا (?) ما أخرجه الدليل، أو إلى أقربها؟ بين الأصوليين (?) خلاف.
والعجب من ح في نقله الإجماعَ على أن غسل الميت فرضُ كفاية (?)، مع ثبوت هذا الخلاف، [الذي] نقله الإمام (?) أبو عبد اللَّه المازري وغيره، أعني: أن غسل الميت واجبٌ أو سنة (?).