إلا قميصَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي، فكسوه إياه (?)، هكذا ذكره أبو سليمان الخطابي في "شرح السنن".
ع: وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غيرُ مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم (?)؛ كقول الشافعي، وهذا خلافُ ما حكاه متقدمو (?) أصحابنا: ابن القاسم وغيرُه عن مالك من أنه يُقَمَّص ويُعَمَّم، وعلى قوله: يُقَمَّص ويُعَمَّم يُدْرَج في ثلاثة أثواب، فيكون خمسةً على ما قاله بعضُ شيوخنا.
وقد جاء عنه -أيضًا-: لا بأس بالقميص في الكفن، ويُكَفَّن معه بثوبين فوقَه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب (?).
قلت: فإن كانت خمسةً، فعمامة، وقميصٌ، ومئزر، ولفافتان (?).
وإن كُفنت المرأة في خمسة، فإزار، وخمار، ودرع (?)، ولفافتان.
واستحب أن (?) يُشد المئزرُ بعصائبَ من حَقْوَيْها إلى ركبتيها، وإن