إلا قميصَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي، فكسوه إياه (?)، هكذا ذكره أبو سليمان الخطابي في "شرح السنن".

ع: وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غيرُ مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم (?)؛ كقول الشافعي، وهذا خلافُ ما حكاه متقدمو (?) أصحابنا: ابن القاسم وغيرُه عن مالك من أنه يُقَمَّص ويُعَمَّم، وعلى قوله: يُقَمَّص ويُعَمَّم يُدْرَج في ثلاثة أثواب، فيكون خمسةً على ما قاله بعضُ شيوخنا.

وقد جاء عنه -أيضًا-: لا بأس بالقميص في الكفن، ويُكَفَّن معه بثوبين فوقَه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب (?).

قلت: فإن كانت خمسةً، فعمامة، وقميصٌ، ومئزر، ولفافتان (?).

وإن كُفنت المرأة في خمسة، فإزار، وخمار، ودرع (?)، ولفافتان.

واستحب أن (?) يُشد المئزرُ بعصائبَ من حَقْوَيْها إلى ركبتيها، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015