له البخاري، ولا مسلم شيئًا، واللَّه أعلم (?).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الاستسقاءُ: طلبُ السُّقْيا، وهو استِفْعال من سَقَيْتُ، ويقال: سَقَى، وأَسْقَى، لغتان، وقيل: سَقاه: ناولَه ليشرب، وأَسْقاه: جعلَ له شربًا (?).
الثاني: صلاةُ الاستسقاء سُنَّةٌ عند الجمهور، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمدُ، وصاحبا (?) أبي حنيفة: أبو يوسفَ، ومحمدٌ (?).
وقال أبو حنيفةَ، والنخعيُّ: لا تُسَنُّ لها الصلاةُ، بل يخرج الإمامُ، ويدعو، فإن صلَّى الناسُ (?) وحدانًا، جاز.
ومنشأ الخلاف في ذلك: أنه قد صحَّ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استسقى، وصلَّى، وفي بعض الآثار: أنه دعا، ولم يذكر الصلاة، فهذا منشأ الخلاف.
والقائلون (?) بأن من سنَّة الاستسقاء الصلاةَ أجمعوا على أن