صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربعَ سجداتٍ (?)، وقد صحح عروةُ بنُ الزبير، والزهري، والأوزاعي، حديثَها في الجهر في هذه الصلاة.
وقواه بعضُ علمائنا (?)، فقال: صلاةٌ مأمورٌ بها تُفعل في جماعة نهارًا، فحكمُها الجهر؛ قياسًا على صلاة العيدين.
وحديثُ سمرةَ بنِ جُندبٍ يقتضي الإسرارَ فيها، و (?) رواه النسائي، وغيره.
ومن أقوى الأدلة على أن حكمها الإسرارُ: ما تقدم من تقديرها بسورة البقرة، وبما بعدها من الطول، وقد قوي ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام (?) -: "صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ"، والحديث لَيِّنُ الإسناد (?).
وقولها: "فأطال الركوع" غيرُ محدود (?) -أيضًا-، وقد قال أصحابنا: يركع بطول قراءته.