ومن رواية ابن عباس، وعلي -رضي اللَّه عنهما-: ركعتين، في كل ركعة (?) أربع ركعات.
وذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب: ركعتان (?)، في كل ركعة خمس ركعات.
ع (?): وقد قال بكل مذهب منها بعضُ الصحابة (?).
واختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم القرآن، وهو المنصوص عن مالك، أم (?) لا يقرؤها إلا في الأولى من كل ركعة؟ وهو قول محمدِ بنِ مَسْلَمة، واللَّه أعلم.
[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين والاستسقاء -على المشهور فيه-. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة، وكلها روايات عن مالك رحمه اللَّه تعالى، واللَّه أعلم] (?).
* * *