والقاسم] (?)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (?)، واختلف قولُ أبي حنيفة (?) في ذلك، فأجازه مرةً في العيدين، ومنعه أخرى.
قال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أولَ الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (?) العدوِّ.
و (?) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضًا (?) -، فليس النساء (?) مما يرهب بهن العدوُّ (?)، واللَّه أعلم.
(?) فيه: أن الشأن في صلاة العيد (?): أن يكون (?) في المصلَّى دون المسجد، وهو السنَّةُ المعمولُ بها، إلا في المسجد الحرام، أو مَنْ لا مصلَّى لهم، فيصلُّون في المسجد، وكذلك إن منعَ من الخروج إلى