ثم قال: و (?) أيضًا: فإن الزوال إنما هو في آخر الساعة السادسة (?)، وقد: انقضت -على قولهم- الفضائلُ في الخامسة، وإنما انقطعت في الحديث بخروج (?) الإمام، فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضلٌ، وهو (?) خلاف الحديث (?).

ق: وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعةَ هي الزمانيةَ، أما إذا جعلنا ذلك عبارةً عن ترتيب منازل السابقين، فلا يلزم (?) هذا الإشكال، واللَّه أعلم (?).

ثم قال ع: ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا: وقتُ رواحِه على طريق التقريب؛ كما يقال: اقعد بنا ساعةً، ولم يرد ساعة الزمان المعهودة (?).

قلت: وممن اختار ما ذهب إليه مالك -رضي اللَّه عنه- في هذا التأويل من الشافعية؛ إمامُ الحرمين، والقاضي حسين، وغيرُهما (?) من الخراسانيين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015