ق (?): وربما يتأيد هذا بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (?) التحية تفوتُ (?) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.

وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (?) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (?): ما ورد أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتَ حتى فرغ من (?) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (?)، واللَّه أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015