برفع يضاجعها، ولم يروِه أحد بالجزم، ولا تخيله فيه؛ لأن المفهوم منه: أنه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها، ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل، انتهى كلامه (?).
ح: الرواية: (يغتسل) مرفوع، أي: لا تبل، ثم أنت تغتسل منه.
قال: وذكر شيخنا أبو عبد الله (?) بن مالك: أنه يجوز أيضا جزمه عطفًا على (يبولن)، ونصبه بإضمار أن؛ بإعطاء (ثم) حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن (?) المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه، سواء (?) أراد الاغتسال فيه، أو منه (?)، أو لا (?)، انتهى كلامه.