ذكرُ الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (?) منقولَ مذهبِ الشافعي وجوبُه، بل قد نُقلت عنه رُكْنِيَّتُه، وأن مذهب مالك عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم.
* * *