و (?) وجه الاستدلال من حديث عمر: أنه لو كان الغسل واجبًا، لما تركه عثمانُ -رضي اللَّه عنه-، ولأَمَرَه عمرُ بالخروج والاغتسال (?)، فهو إقرار منه بمحضر الصحابة، فكان كالإجماع، وهذا الذي يسميه (?) الفقهاء: الإجماعَ السكوتيَّ، واختلفوا هل هو حجة، أم (?) لا؟

وروى النسائي عن الحسن، عن سَمُرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ" (?)، وهذا نصٌّ إسقاط الوجوب، وإن كان قد اختلف في تصحيح إسناد هذا الحديث؛ فضعَّفه بعضُهم، وصحَّحه بعضُهم.

ق (?): والمشهورُ أن سندَه صحيح على مذهب بعض أهل الحديث (?).

قلت: ووجهُ التضعيف اختلافُ أهلِ الحديث في سماع الحسنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015