وأصلُ مذهب مالك: أن القيام سنة، فمن لم يقم في خطبته، أساء، والخطبةُ مجزئةٌ.
الثالث: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى، أم لا؟ والمشهورُ: أنه إن خطب على غير وضوء، فقد أساء، وخطبتُه صحيحة.
وكذلك اختلفوا أيضًا: هل تُشترط فيها الطهارة الكبرى، أم لا؟
وإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عندَ من لا يشترط الجامعَ في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي، وآخرين.
ويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدلٌ من الركعتين، اشتراطُ الطهارتين جميعًا.
الرابع: هل يجزىء فيها أَيْسَرُ ذِكْرٍ، أو لابدَّ مما يقع عليه اسمُ خطبةٍ (?) عند العرب؟
فقال أبو حنيفة، وحكاه ابنُ عبد الحكم عن مالك: يجزىء من (?) ذلك التكبيرةُ الواحدة، أو التحميدةُ، أو التهليلةُ.
وفي "مسلم" وغيرِه، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانت خطبةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة: يَحْمَدُ اللَّه، ويُثْنِي عليه (?).
وقال ابن القاسم: لا يجزىء إلا ما ينطلق عليه اسمُ خطبة في كلام