هذا هو لفظ البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثرُ وأزيدُ، فلتعلمْ ذلك.

الحديثُ دليلٌ على مشروعية القصر، وكذلك قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [النساء: 101] الآية، وإن كان قد اختلف الناس في القصر المذكور في هذه الآية، هل هو قصر العدد، أو قصر الصفة؛ أي: عند اشتداد الخوف؟ والصحيح: الأول، ولا خلاف في جواز القصر من حيث الجملةُ عند وجود شرطه.

وأما حكمه: ففي المذهب ثلاثة أقوال:

قال (?) الباجي: وقد اختلف (?) قولُ مالك فيه:

فروى أشهب عنه: أنه فرض، وبه قال أبو حنيفة.

وروى أبو مصعب عن مالك: أنه سنة، وروي نحوه عن الشافعي.

والبغداديون من أصحابنا يقولون: إنه على التخيير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015