فألحِقُوا البناتِ به، فهو أحقُّ بهنَّ، تعالى اللَّهُ عن ذلك علوًا كبيرًا، وإنما خُصِّص هذا بالذِّكْر؛ لأنه كان هو الواقع، فتوجَّه إليه النهي (?)، لا لأن الحكم مخصوصٌ، واللَّه أعلم (?).

الخامس عشر: قوله (?) "ومنعٍ وهاتِ"، و (?) الكلام فيه في موضعين:

أحدهما: من حيث اللفظ.

والآخر: من حيث المعنى.

أما اللفظ: فـ (مَنع) مصدرُ منعَ (?)، وأما (هاتِ)، ففعلُ أمرٍ من يُهاتي؛ مثل: يرامي، يقال (?): هاتِ يا رجل -بكسر التاء-؛ أي: أعطني، وللاثنين: هاتِيا؛ مثل رامِيا، والجمع هاتُوا, وللمرأة هاتي -بإثبات الياء-، مثل: عاطي، وللمرأتين هاتِيا، كالمذكَّرين (?)؛ وللنساء: هاتِينَ؛ مثل: عاطِينَ، وتقول: هاتِ لا هاتَيْتَ، وهاتِ إن (?) كانتْ بكَ مهاتاةٌ، وما (?) أُهاتيك؛ مثل: ما أعاطيك، ولا يقال منه: هاتَيْتُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015