الفرض، فكيف في الوتر.
وفي السهو في الشفع، والوتر (?)، فروعٌ تركتُها خشيةَ الإطالة، مع ذكرها في كتب الفقه.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "صلاةُ الليل مثنى مثنى": أخذ به مالك رحمه اللَّه تعالى، فلا يتنفل عنده بأكثر من ركعتين بسلامٍ واحد، ولا بركعةٍ واحدة، ووجهُه: ما يُفهم من هذا الحديث من (?) الحصر الابتدائي، وجاء في حديث آخرَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى" (?)، وكما اقتضى ظاهره (?) عدمَ الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي (?) عدمَ النقصان منهما، إلا أنه قد تعارض (?) بحديث عائشةَ الآتي،