أحدهما: أنه يقرأ في الشفع بـ {سَبِّحِ} [الأعلى: 1] و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1].
والثاني: لا تتعين.
والثالث: واختاره الباجي (?): أنه (?) إن أوتر عقبَ صلاته (?) بالليل، فلا تعيين (?)، ومن لم ير الوتر إلا عقبَ شفع الوتر (?)، استحب التعيين المذكور، وأما الوتر، فالمختار أن يقرأ فيه بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] والمعوذتين، والقراءةُ في الشفع والوتر جهرًا؛ لأن ذلك من صلاة الليل المختصة به (?)، وهو ظاهر حديث عائشة؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- لو لم يجهر، لم تسمعْ ما يقرأ (?) به فيه (?)، إلا أنه إذا كان في المسجد معه (?) غيرُه، فلا يرفع صوتَه؛ لئلا يشوش بعضُهم على بعض.