المقصود، فإن لم يكن كذلك، فلا بد من التصريح؛ لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، والله أعلم.

التاسع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر».

ع: يدل على أنهما مشروعان -كما تقدم-، وهما عندنا سنتان، وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة.

وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النَّثْرَة، وهو طرف الأنف.

ولم يقل شيئًا، بل الاستنشاق) (?) من التنشق، وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والنشوق: الدواء الذي يصب في الأنف، والاستنثار من النثر، وهو الطرح، وهو هنا طرح الماء الذي ينشق، قيل: ليخرج ما تعلق به (?) من قذر الأنف، وقد فرق بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر».

قلت: قد تقدم أنه يحتمل أن يكون سماه استنشاقًا باعتبار أول الفعل، واستنثارا باعتبار آخره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015