وقال أبو حنيفة وحدَه: هو واجبٌ، وليس بفرض، فإن تركه حتى طلعَ الفجرُ، أثم, ولزمه القضاء، وعنه رواية: بأنه (?) فرض على تفصيله بين الفرض والواجب (?)، فالواجب عنده دونَ الفرض، وفوقَ السنن, ومزيته على السنن: أنه يجوز تركُ السنن, ولا يجوز تركُ الواجب، ونقصُه عن الفرض: أنه يكفر جاحدُ الفرض، ولا يكفر جاحدُ الواجب.
قال سَنَدٌ من أصحابنا: لعمري! لا فرق في مذهب أبي حنيفة بين الفرض والواجب في المعنى، وإنما يفترقان من وجهين:
أحدهما: أن الفرض يكفرُ جاحدُه، بخلاف الواجب.
الثاني (?): أن الفرض ما ثبت بقطعي، بخلاف الواجب.
قال صاحب "البيان والتقريب": كيف يقول سند: لا فرق بينهما في المعنى؟! وقد قال: إن تارك (?) أحدِهما يكفر، ومعناه: أنه يجري على تارك الفرض أحكامُ الكفار، حتى (?) إذا كان قد (?) سبق منه الإِسلام، كان مرتدًا (?)؛ فتَبِينُ منه زوجتُه، ويُحال بينه وبين ماله، وإن