وقال أبو حنيفة وحدَه: هو واجبٌ، وليس بفرض، فإن تركه حتى طلعَ الفجرُ، أثم, ولزمه القضاء، وعنه رواية: بأنه (?) فرض على تفصيله بين الفرض والواجب (?)، فالواجب عنده دونَ الفرض، وفوقَ السنن, ومزيته على السنن: أنه يجوز تركُ السنن, ولا يجوز تركُ الواجب، ونقصُه عن الفرض: أنه يكفر جاحدُ الفرض، ولا يكفر جاحدُ الواجب.

قال سَنَدٌ من أصحابنا: لعمري! لا فرق في مذهب أبي حنيفة بين الفرض والواجب في المعنى، وإنما يفترقان من وجهين:

أحدهما: أن الفرض يكفرُ جاحدُه، بخلاف الواجب.

الثاني (?): أن الفرض ما ثبت بقطعي، بخلاف الواجب.

قال صاحب "البيان والتقريب": كيف يقول سند: لا فرق بينهما في المعنى؟! وقد قال: إن تارك (?) أحدِهما يكفر، ومعناه: أنه يجري على تارك الفرض أحكامُ الكفار، حتى (?) إذا كان قد (?) سبق منه الإِسلام، كان مرتدًا (?)؛ فتَبِينُ منه زوجتُه، ويُحال بينه وبين ماله، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015