وقيل: إن المشبَّه (?) الصلاةُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وآله (?)، بالصلاة على إبراهيم -عليه السلام وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (?)، ومعظمُ الأنبياء -عليهم السلام - هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي -عليه الصلاة والسلام- مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (?) هو آثار الرحمة والرضوان (?)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.
وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم عليه السلام المساواةُ، أو عدم الرجحان (?) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم عليه السلام، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (?) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان المجموع زائدًا في المقدار على