والثاني: أن يكون على طريق التهكم؛ كما قال تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: 49] , وأشباه ذلك كثيرة، واللَّه أعلم.

الثامن: اختُلف في حكم الصلاة عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ثلاثة مذاهب:

فالجمهور (?): على وجوبها مرةً في العمر؛ كالشهادتين، واستحبابِها فيما عدا ذلك، ويتأكد الاستحبابُ في التشهد الأخير من الصلاة، وهو المشهور من مذهبنا.

وذهب الشافعي: إلى وجوبها في التشهد الأخير.

وظاهر (?) كلام أحمد: كمذهب الشافعي، على ما نقله ابنُ هبيرة في إجماع الأربعة، وتابعه إسحاق، إلا أنه فرق بين تركها عمدًا، فلا تصح الصلاة، أو سهوًا، فتصح (?).

قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة (?).

قلت: والظاهر -واللَّه أعلم (?) - أن الشعبي تقدَّمَه بذلك، هذا قول.

وقيل: تجب كلَّما ذكر -صلى اللَّه عليه وسلم-، واختاره الطحاويُّ من الحنفية، والحليميُّ من الشافعية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015