ثم قال ابن هبيرة: وليس في "الصحيحين" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (?).
قلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.
ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (?).
الخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (?) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (?)؛ تأنيسًا (?)، وتنبيهًا.
وفيه: دليل على (?) عدم (?) وجوب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (?) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.
* * *