الوحي، وتأذِّيهم بذلك، ويحتج بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا" (?)، وحجة الجماعة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَلَا يَقْرَبِ المَسَاجِدَ" (?). ذكر الروايتين مسلم.
وقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلَّى العيدين، والجنائز، ونحوِها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعضُ فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (?) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحِلَقِ الذِّكْر (?).
الثالث: قوله: "وأُتي بقِدْر": قال الإمام أبو عبد اللَّه: وقع في بعض هذه الأحاديث جوازُ اكلِ هذه البُقول مطبوخةً -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (?) هذا: أن الكراهةَ باقيةٌ مع الطبخ.