زاد العُزَيرِي: ويقال (?): الفوم: الحبوب (?).
الثاني: قال الإمام أبو عبد اللَّه المازَري: الأحاديثُ التي فيها النهيُ عن دخول المسجد لمن أكل الثومَ و (?) شبهَه، قال (?) أهل العلم: يؤخذ منها (?) منعُ أصحاب الصنائع المنتنة؛ كالحَوَّاتين والجَزَّارِين مِنَ المسجد (?) (?).
ع: اختُلف في معنى هذا الحديث، والأخذِ به، فذهب (?) عامةُ العلماء، وجمهور الفتوى، والسَّلَف إلى إباحة أكل هذه الخضر، الثوم، والبصل، والكراث، وشبهها، وأن النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها؛ بدليل (?) إباحة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها لمن حضره من أصحابه، وتخصيصِه نفسَه بالعلة التي ذكرها من قوله: "فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُناجِي"، وبقوله: "و (?) لَيْسَ لي تحريمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ، ولَكِنِّي (?)