وقال ما حاصله: إن ابن عُيينةَ روى هذا الحديث، ولم يذكر هذه اللفظةَ، والذي ذكرها هو ابنُ جُريج، فيحتمل أن يكون من قوله، أو قول مَنْ روى عنه، أو قول جابر.

وأما الجواب الثاني: ففيه نوعُ ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا إنما يكون (?) عند اعتقاد الجواز كذلك، فلم قلتم: إنه كان يعتقده؟!

وأما الجواب الثالث: فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن لا تصلَّى نافلةٌ غير الصلاة التي تُقام؛ لأن المحذور وقوعُ الخلاف على الأئمة، وهذا الخلاف منتفٍ مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا: الاتفاقُ من الجمهور على صلاة المتنفِّل خلف المفترِض، ولو تناوله النهي، لما جاز جوازًا مطلقًا.

وقد ادُّعي النسخُ، وذلك من وجهين؛ يعني: نسخ (?) حديث معاذ -رضي اللَّه عنه-:

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تُقام في اليوم مرتين حتى نُهي عنه، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي، وعليه اعتراضٌ من وجهين:

أحدهما: طلبُ الدليل على كون ذلك واقعًا -أعني: وقوع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015