* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلى شيء يستره": ظاهرُه الإطلاق في الأشياء المستَتَر بها، وإن كان قد كره بعضُ الفقهاء السترَ بآدمي، أو حيوانٍ غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلَّى إليه، وكره مالك في المرأة.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليدفَعْه"، وفي رواية أخرى: "فَلْيَدْرَأْهُ" (?)، وهما بمعنى واحد.

ح: وهذا الأمر بالدفع أمرُ ندبٍ، وهو ندبٌ متأكدٌ، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، قال: بل صرح أصحابُنا وغيرهم بأنه مندوبٌ غيرُ واجب (?).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن أبي، فليقاتلْه":

ع: أي: إِن أبي بالإشارة ولطيفِ المنع، فليمانعْه ويدافعْه بيده عن المرور، ويعنِّف عليه في ردِّه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015