من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر في الرجلين إلا الغسل.

قال صاحب «البيان والتقريب»: وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق أنهما معطوفتان (?) على اليدين المقيدتين (?) بالغسل إلى المرفقين، وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} يقوي ذلك، فإن الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظًا، وغاية ما في (?) ذلك: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وذلك لا يمتنع.

قلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.

ثم قال (?): وقد (?) قال الله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217] عطفًا على قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217]، ولم يضر الفصل بينهما.

وأيضا: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لمَّا رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للأعقاب من النار» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015