* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه دليل على عدم وجوب الجلوس الأول، وتشهده؛ لجبره بالسجود؛ إذ الواجب لا يجبر بالسجود اتفاقا علبى ما سيأتي إن شاء الله.
الثاني: أن النقص يسجد له قبل السلام -على ما مر في الحديث الأول؛ لتركه -عليه الصلاة والسلام- الجلوس الأول وتشهده.
الثالث: فيه دليل على أن السهو -وإن تعدد- أجزأت عنه سجدتان؛ كما تقدم (?)؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- سجد للجلوس والتشهد سجودا واحدا.