ونزول الشرائع، فخرجوا بانين على أن النسخ قد وقع, وأن الصلاة قد قَصُرَت, ويبعد اتفاقهم على النسيان.

الخامس): قوله: «وفي القوم رجل في يديه طول, يقال له: ذو اليدين»: قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: وفي لفظ آخر: خرباق (?) , وهو غير ذي الشمالين, وقد اختلفت (?) ألفاظ هذا الحديث, ففي بعضها: «فقام ذو اليدين»، وفي حديث عمران بن حصين: «فقام إليه رجل يقال له: الخرباق, وكان في يده طول»، في حديث ابن مسعود: «فلما سلم، قيل له: أحدث في الصلاة شيء؟»، وفي حديث معاوية بن حُدَيج (?): «فأدركه رجل، فقال: نسيت يا رسول الله ركعة»، وفيه: أن الرجل الذي كلمه هو (?) طلحة بن عبيد الله (?)، ولعلها قضايا مختلفة.

وقدتردد نظر الحفاظ في ذي اليدين، والصحيح الذي عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015