غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6 - 7]، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»، رواه مسلم (?).

السادس: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا، سميت بذلك؛ لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة.

السابع: الوافية -بالفاء-؛ لأنها لا تتبعض، فلا يقرأ بعضها في ركعة، وبعضها في أخرى؛ بخلاف غيرها.

الثامن: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها (?).

التاسع: الأساس، روي عن ابن عباس.

العاشر: الشفاء، فيه حديث مرفوع.

قال الماوردي في «تفسيره»: اختلف (?) في جواز تسميتها أم الكتاب؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الحسن، وابن سيرين، وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره.

قلت: وهذا غلط، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، قال: «من قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه» (?)، وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015