ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نفى القبول ممتدا (?) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (?) لها ثانيا (?).

قلت: ويحققه أن (صلاة) (?) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015