أو معلقا في ثوب لا يشغل المصلي، وإلا، فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير المتصل في الصلاة (?) الذي يمنع صحتها.
وقال غيره: وقد يكون حمله لها لأنه (?) لو تركها، بكت، وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها (?).
وقال بعض مصنفي أصحاب الشافعي (?): إن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية، فلا تكون مفسدة، والطمأنينة في الأركان -لا سيما في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - تكون، وزلا شك أن مدة القيام طويلة.
وهذا الوجه إنما يخرج إشكال كونه عملا كثيرا، ولا يتعرض لمطلق الحمل (?).
الثاني: ع: فيه من الفقه: أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة (?).
قلت: وهو مذهب الشافعي، واحتج بهذا الحديث، وـ (?) قال: