قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل استواء الشرائط في فرض الصلاة ونفلها، إلا ما خرج بدليل (?).

ع: وروى عنه القتبي (?): أن الحديث منسوخ.

وقال ابن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها.

ع: وهو نحو مما روي عن مالك (?).

ق: وقد رد هذا بأن قوله -عليه السلام-: «إن في الصلاة لشغلا» (?) كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال (?).

ع: وقد قيل: هذا خصوص للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا يؤمن من الطفل البول وغيره على حامله، فقد يعصم النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، ويعلم سلامته من ذلك مدة حبسه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015