الثاني: قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه» (?): قال الجوهري: الإبْط: ما تحت الجناح، يذكر ويؤنث، والجمع آباط، وحكى الفراء عن بعض العرب: فرفع السوط حتى برقت إبطه، والإبْط -أيضا- من الرحمل: منقط معظمه (?).
الثالث: فيه: استحباب مجافاة اليدين -كما تقدم-، وذلك مستحب للرجال دون النساء؛ إذ المطلوب من النساء التقبض، والتجمع، والانزواء، دون التخوية والتجنيح، وإنما استحب ذلك للرجال؛ لأنها هي الاجتهاد وعدم التكاسل، والاستهانة بالعبادة، ولتكون اليدان في عمل من أعمال الصلاة، ولأنها -أضا- هيئة تدل على التواضع، وهي أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، والله أعلم (?).