الأمر الوجوب، ولا سيما في موضع التعليم.
وكذلك ما رواه الترمذي، وأبو داود عن علي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، قال أبو عيسى: هذا أصح شيء في هذا الباب، وأحسن.
وفي الباب: ععن جابر، وأبي سعيد (?).
قال الإمام أبو المعالي: لفظ هذا الحديث يتضمن لغةً حصرَ التحريم والتحليل في التكبر والتسليم.
قال: وليس هذا من قبيل المفهوم؛ لئلا يقول أصحاب أبي حنيفة: هذا من المفهوم، ونحن لا نقول به، بل لغة العرب تقتضي أن يكون ترتيب الكلام: التكبير تحريمها، ولو قال كذلك، لم يلزم انحصار التحريم في التكبير، فلما قدم ما ينبغي تأخيره، علم قطعا أن ذلك لقصد (?) الحصر.
قال: وهذا بمثابة قول القائل: زيد صديقي، فلا يتضمن ذلك حصر الصداقة في زيد، فإذا قال (?): صديقي زيد، تضمن كلامه ذلك، وهذا ما لا يبعد ادعاء إجنماع أهلب البيان فيه.
وأما فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فما رواه البخاري،