الصلاة قد ابتدئت بشيئين بتكبير وقراءة، لا غير، ولا يلزم ذلك على النصب؛ لما تقدم (?).
الثاني: قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، وذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بما يغني عن الإعادة، لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور، فنقول (?): اختلف في الإحرام، هل هو ركن، أو شرط؟
فقال مالك، والشافعي: هو ركن.
وقال الحنفيون: هو شرط.
قال الإمام أبو عبد الله المازري (?): الذي حكاه أصحابنا البغداديون: أن تكبيرة الإحرام جزء.