* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم، وليس فيه ما يدل على تأمين الفذ، وإن كنت لا أعلم خلافا في جواز تأمينه في الصلاة السرية على ما سيأتي.

وقال أبو جحنيفة - رحمه الله -: لا يجهر به (?) المصلي، سواء كان إماما أو مأموما، وعنه رواية أخرى: يخفيه الإمام.

وأما مالك - رحمه الله -، فلم يختلف قوله في تأمين الإمام في الصلاة السرية.

قال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك، وعلله بأنه قد عري دعائه من مؤمن عليه غيره.

وأما الجهرية، فروى المصريون: لا يؤمن، وروى المدنيون: يؤمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015