* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم، وليس فيه ما يدل على تأمين الفذ، وإن كنت لا أعلم خلافا في جواز تأمينه في الصلاة السرية على ما سيأتي.
وقال أبو جحنيفة - رحمه الله -: لا يجهر به (?) المصلي، سواء كان إماما أو مأموما، وعنه رواية أخرى: يخفيه الإمام.
وأما مالك - رحمه الله -، فلم يختلف قوله في تأمين الإمام في الصلاة السرية.
قال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك، وعلله بأنه قد عري دعائه من مؤمن عليه غيره.
وأما الجهرية، فروى المصريون: لا يؤمن، وروى المدنيون: يؤمن.