قال القاضي أبو الوليد: نص مالك - رحمه الله -، وأكثر العلماء: على وجوب (?) إتيان طعام الوليمة لمن دعي إليها، قال: وصفة الدعوة التي تجب لها الإجابة: أن يلقى صاحب العرس الرجل، فيدعوه، أو يقول لغيره: ادع لي فلانا، فيعينه، فإن قال له: ادع (?) من لقيت، فلا بأس على من دعي لمثل هذا أن يتخلف، انتهى (?).
وهل يلزم الأكل من لزمته الإجابة؟
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد - رحمه الله -: ولتجب إذا دعيت إلى وليمة العرس إذا لم يكن هناك لهو مشهور، ولا منكر بين، وأنت في الأكل بالخيار (?).
فظاهر هذا، أو نصه: عدم وجوب الأكل.
وقال القاضي أبو الحسن: مذهبنا: أن الوليمة غير واجبة، والإجابة إليها غير واجبة، ولكن تستحب.
ثم إنما يؤمر بالإجابة -على القولين جميعا-: إذا لم يكن في الدعوة منكر، ولا فرش حرير، ولا في الجمع من يتأذى بحضوره وبمجالسته من السفلة الأراذل (?) الذي تزري به مجالستهم، ولا زحام، ولا إغلاق باب دونه.