قد تقدم ذكر الخلاف في حكاية الأذان، هل يحكي إلى آخر الشاهدتين، أو إلى آخره، وتبدل الحيعلة بالحوقلة، ويقال: الحولقة.
وتقدم (?) أيضا: هل يحكي إذا كان في الصلاة، أو لا؟
وأن في مذهبنا ثلاثة أقوال: ثالثها المشهور: يحكيه في النافلة دون الفريضة.
قال المازري: وهذه الأقوال الثلاثة التي في المذهب هي -أيضا- بين العلماء (?).
فإن قلت: ما المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة؟
قلت: قيل: إنه لما دعاهم إلى الحضور، أجبوه بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا قدرة لنا على المحاولة في تحصيل ذلك، ولا قوة (?) عليه إلا بالله؛ أي: بعزته وتأييده، وقد علمت بذلك عدم الترادف بين (?) الحول والقوة، فالحول: الاعتماد في تحصيل الشيء، والمحاولة له، والقوة: القدرة عليه.