قيل: ولا ينبغي أن يحمل ذلك على الساقط عن (?) أعضائه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط فيه الماء المنفصل عن أضائه، ويجمع ذلك في إناء، بل كان يتوضأ على الأرض - صلى الله عليه وسلم -.

وقد تقدم الكلام على الوضوء والوَضوء -بالفتح والضم-، وهو هنا بالفتح لا غير.

الثالث: قوله: «فمن ناضح ونائل»؛ النضح: الرش، قيل: معناه: أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره (?)، وتشهد له الرواية الأخرى في «الصحيح»: «ورأيت بلالا أخرج وضوء، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا، تمسح به، ومن لم يصب منه، أخذ من بلل يد صاحبه» (?).

فيه: التبرك بأثر (?) الصالحين، والتماس خيرهم وبركتهم.

وفيه: شدة تعظيم أصحابه له، وإدجلالهم لمكانه، وعظيم حقه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015