في فرج محرم، فكيف يعلل كونه مناطًا بما يخرج به عن كونه مناطًا، والتعليل تقرير لا تغيير1.

وإنما يكون تعليلًا أن لو بقي الزنا سببًا، وانضم إليه سبب آخر، كما بقي الخمر محلًّا للتحريم، وانضم إليه محل آخر، وذلك غير جار في الأسباب.

قلنا: هذا الطريق جار لنا في "اللائط" و"النباش" وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص، بفهم العلة التي هي مناط الحكم، فيرجع2 النزاع إلى الاسم3، ولا فائدة فيه.

أو يقول4: هذا بعينه جار في الأحكام، فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة: بينا أن وصف كونه خمرًا لا أثر له، والمؤثر إنما هو كونه مشتدًا مزيلًا للعقل.

كما تبينا أن المؤثر في الحد: إيلاج فرج في فرج محرم.

وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع: كونه مفسدًا للصوم.

فالقياس في كل موضع: توسعة محل الحكم، بحذف الأوصاف غير المؤثرة.

وقولهم: "إنا نبين بهذا أن الزنا لم يكن سببًا".

قلنا: بل هو سبب؛ لاشتماله على المعنى المؤثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015