ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب.

وقولهم: من صح ظهاره: صح طلاقه كالمسلم.

ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته، لشبهه بما ذكرنا، وتغليبه على الظن.

ومنع منه بعضهم. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015