القسم الثاني. ثبوت العلة بالإجماع:

كالإجماع على تأثير "الصغر" في الولاية1.

وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم، وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد.

وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية2 في الضمان؛ فإنه يؤثر في الغصب إجماعًا، فقيس السارق -وإن قُطع- على الغاضب، لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعًا.

فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل، للاتفاق عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015