الظاهر، إذ قالوا، الأصول لا تثبت قياسًا، فكذلك الفروع.

فإذًا: إن بطل القياس، فليبطل قياسهم1

فإن قيل: فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم، أو أثر، أو استصحاب حال، أو مفهوم، أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين، أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم، لا في استنباطه.

فقد علموا أنه لا بد من إمام، وعرفوا -بالاجتهاد- من يصلح للتقديم، وهكذا في بقية الصور2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015