وفي الجملة: كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر.
ولا يشترط انحصار القضية في قمسين، لكن من شرطه: استفياء أقسامه1.
أما إذا لم يحصر: احتمل أن الحق في قسم آخر.
فإن كانت ثلاثة، كقولنا: العدد مساو، أو أقل، أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج: انحصار الحق في الآخرين.