رحمه الله: "لا يستغني أحد عن القياس"1.

وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.

وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلًا ولا شرعًا2. وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- فقال: "يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس"3.

وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصًّا.

وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز، فأما التعبد به شرعًا: فواجب.

وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015