أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة، ولو كانت منفية لم تنتج.

والثاني: أن تكون الثانية عامة، ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها.

فلو قلت: "النبيذ مسكر، وبعض المسكر حرام" لم يلزم تحريم النبيذ.

الضرب الثاني: أن تكون العلة حكمًا في المقدمتين، كقولنا: "لا يقتل المسلم بالكافر"1؛ لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به مكافء.

فهذه ثلاثة معان: "مكافء" و"يقتل به" والثالث: "الكافر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015