أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة، ولو كانت منفية لم تنتج.
والثاني: أن تكون الثانية عامة، ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها.
فلو قلت: "النبيذ مسكر، وبعض المسكر حرام" لم يلزم تحريم النبيذ.
الضرب الثاني: أن تكون العلة حكمًا في المقدمتين، كقولنا: "لا يقتل المسلم بالكافر"1؛ لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به مكافء.
فهذه ثلاثة معان: "مكافء" و"يقتل به" والثالث: "الكافر".