فصل: [فيما ينتهي إليه التخصيص]

ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد1.

وقال الرازي2 والقفال3 والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015