واقتل المشركين1، واقطع السارق والسارقة، وارجم الزانية والزاني2، ولا تؤذ مسلمًا، ولا تجعل مع الله إلهًا"3 واقتصر عليه، وانتفت القرائن، جرى فيه حكم الطاعة والعصيان، وتوجه الاعتراض وسقوطه.
ولو قال: "والله لا آكل رغيفًا": حنث إذا أكل رغيفين.
وقد قال الله، تعالى: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة} 4، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد} 5 {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} 6، {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة} 7، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور} 8.
ولا يحل أن يقال في مثل هذا: إن اللفظ ما اقتضى التعميم9.
وقولهم: "إن الألف واللام للمعهود".
قلنا: إنما يصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق.