هذا بيان

أصول مختلف فيها وهي أربعة

الأول: شرع من قبلنا 457

تحرير محل النزاع في المسألة 457

مذاهب العلماء في المسألة 457-458

المذهب الأول: أنه شرع لنا 459

المذهب الثاني: أنه ليس شرعًا لنا وأدلته 459

أدلة المذهب الأول 462

مناقشة أدلة المذهب الأول 464

الأصل الثاني: قول الصحابي 466

مذاهب العلماء في المسألة 466

المذاهب الأول: أنه حجة 466

المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته 467

المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته 467

المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله 467

أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين 468

فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ

بقول بعضهم من غير دليل؟ 470

مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 470

الثالث: الاستحسان 472

معاني الاستحسان 472

المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد 473

المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة 474

الأدلة على ذلك 474

الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان 474

الرد على أدلة المذهب الثاني 474

المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه 475

الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح 478

تعريف المصلحة وأقسامها 478

القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره 478

القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته 479

الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب 479

الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات 479

الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين 479

طور بواسطة نورين ميديا © 2015