هذا بيان
أصول مختلف فيها وهي أربعة
الأول: شرع من قبلنا 457
تحرير محل النزاع في المسألة 457
مذاهب العلماء في المسألة 457-458
المذهب الأول: أنه شرع لنا 459
المذهب الثاني: أنه ليس شرعًا لنا وأدلته 459
أدلة المذهب الأول 462
مناقشة أدلة المذهب الأول 464
الأصل الثاني: قول الصحابي 466
مذاهب العلماء في المسألة 466
المذاهب الأول: أنه حجة 466
المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته 467
المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته 467
المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله 467
أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين 468
فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ
بقول بعضهم من غير دليل؟ 470
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم 470
الثالث: الاستحسان 472
معاني الاستحسان 472
المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد 473
المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة 474
الأدلة على ذلك 474
الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان 474
الرد على أدلة المذهب الثاني 474
المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه 475
الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح 478
تعريف المصلحة وأقسامها 478
القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره 478
القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته 479
الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب 479
الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات 479
الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين 479